التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · انشاء الابنية والشوارع والارصفة

المادة 19من نظام بلدية عرابه/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1764، ص 751
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7511 حزيران 1964

أ- اذا ظهر للمجلس ان بناية من الابنية في حالة خطرة بنتيجة التقرير الذي قدمه المهندس او الشخص او الاشخاص الذين اجروا الكشف عليها ، يقرر المجلس اتخاذ التدابير الفورية لسندها بدعائم الخشب او اقامة سياج حولها ، لوقاية الجمهور من الخطر ومن ثم يبلغ المالك والساكن اخطارا كتابيا من اجل قيامهما فورا باتخاذ الاجراءات التي يعينها الاخطار. ب- اذا تخلف المالك او الساكن الذي بلغ الاخطار عن الشروع باتخاذ الاجراءات التي كلف باتخاذها في الاخطار خلال خمسة ايام من تاريخ تبليغ ذلك الاخطار اليه او اذا لم يعثر على المالك او الساكن يقوم المجلس باتخاذ التدابير الفورية التي يعتقد بضرورتها لدرء الخطر اما بهدم البناية او بترميمها او باية طريقة أخرى. ج- لدى القيام بأي عمل على وجه لا يتفق وتعليمات المجلس ، كما وردت في الاخطار يجوز للمجلس ان يبلغ الشخص الذي قام باجراء ذلك العمل او المالك او الساكن اخطارا خطياً يكلفه فيه فيجوز للمجلس ان يوعز للمهندس بان يتخذ التدابير الضرورية لذلك.

الإحالة

المادة 19 من نظام بلدية عرابه/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1764، ص 751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية