التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · انشاء الابنية والشوارع والارصفة

المادة 18من نظام بلدية عرابه/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1764، ص 751
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7511 حزيران 1964

يتخذ الرئيس التدابير اللازمة لقيام المهندس او أي شخص او اشخاص آخرين من ذوي الكفاءة بالكشف من وقت الى آخر على الابنية التي تكون في حالة خطرة ومن ثم يترتب على المهندس او الشخص او الاشخاص الذين اجروا الكشف ان يرفعوا تقريراً الى المجلس يضمنونه رأيهم فيما اذا كانت الابنية في حالة خطرة ام لا ، ويترتب على مالك كل بنائة ان يتخذ التدابير للمحافظة على بتائه في حالة تضمن سلامة الساكنين فيه ، والجمهور ويكون مسؤولا عن حفظ العقار في حالة سليمة.

الإحالة

المادة 18 من نظام بلدية عرابه/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1764، ص 751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية