الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7511 حزيران 1964
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
أ- (يافطه) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع عمله او مهنته او حرفته
التي يتعاطاها في ذلك العقار ، او بيان الغاية الأخرى التي يستعمل العقار من اجلها او اسم ذلك الشخص مع بيان او اعلان
كهذا وتشمل أي اشارة او كتابة تنقش او اعلانات تكتب او تنقش او تعلق على الجدران الخارجية لأي عقار مشيرة الى نوع
العمل او الحرفة او المهنة التي تمارس في ذلك العقار.
ب- (انشاء الشوارع) حفر ارض الشارع وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وتعبيده وحفر الخنادق لتصريف مياهه
السطحية وتشمل ايضا الاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار والمستوى وانشاء
وتغيير الجدران الواقية ، وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشاء الشارع كما
تشمل أي توسيع يجري في جانب الشارع بغض النظر عن مقدار ومساحة التوسيع.
ج- (بناية) كل بناية من الحجر او الاسمنت او اللبن او الحديد او الخشب او الصفيح (التنك) او أية مادة اخرى وتشمل ايضاً
اساس أية بناية كهذه او أي حائط من حيطانها أو سقفها او مدخنة او رواق او شرفة او رفوف (كرنيش) او صنف تابع لها وكل
قسم منها او شيء ملحق بها وكل حائط (سياج) او أنشاء آخر يحيط بأرض او قائم على حدود ارض فناء او يقصد به ان يحيط بتلك
الارض والفناء او أن يحدده.
د- وتشمل لفظة (حيوان) الطيور.
هـ- (رصيف) المساحة الكائنة بين حد الشارع وحد الطريق للسيارات من الجهة نفسها بما في ذلك حجارة الشك والفناء الكائن
بين تلك المساحة وحد الطريق للعربات.
و- (الرئيس) رئيس بلدية عرابه او الشخص الذي يملك صلاحية القيام بمهام منصبه.
ز- (ساحة) اي ساحة تقع ضمن حدود منطقة بلدية عرابه او منطقة تنظيم المدينة احتفظ بها كساحة بموجب مشروع تنظيم يوضع
موضع العمل فيما بعد ، كما تشمل أية ارض لم يتناولها الانشاء والعمران بعد.
ح- (ساكن) الساكن في البناية بالفعل وتشمل المستأجر والمستأجر الفرعي.
ط- (شارع عام) كل طريق او زقاق او ساحة او ممر او جسر او مدرج نافذ كان او غير نافذ يملك الجمهور حق السير فيه وتعتبر
جميع الاقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي أي شارع كهذا قسما من ذلك الشارع.
ي- (عربة نقل) أية عربة يد او عجلة او أية وسيلة أخرى من وسائل النقل التي لا تدار بالقوة الميكانيكية وتستعمل في
نقل السلع.
ك- (مأمور الصحة) أي طبيب صحة او مراقب شؤون صحية او مفتش صحة او مهندس تابع لمجلس البلدية أو أي موظف آخر يعينه المجلس
للتفتيش او مراقبة الشؤون الصحية في المدينة.
ل- (مالك) الشخص الذي يتقاضى بدا إيجار او ريع أي عقار في احوال يعتبر معها المالك المعروف لذلك العقار او كيلا للمالك
سواء اكان هو المتصرف بذلك العقار او كان العقار مسجلا باسمه ام لم يكن.
م- (المجلس) او (البلدية) مجلس بلدية عرابه او لجنة البلدية تحل محله حسب قانون البلديات.
ن- (معتمد المجلس) اي موظف من موظفي المجلس البلدي يناط به القيام بعمل تنفيذا لاحكام هذا النظام.
س- (مفتش اللحوم) الشخص الذي يعينه المجلس للتفتيش على الذبائح واللحوم.
ف- (منطقة البلدية) منطقة بلدية عرابه.