الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7511 حزيران 1964
أ- يعتبر مخالفا لاحكام هذا النظام كل من :-
1- غطى او أعاق مجرى مكشوفا او مصرفا او قناة واقعة على جانب أي شارع عام ،او
2- وضع صندوقا او طردا (باله) او بضائع او أية مواد أخرى في أي شارع ، او تسبب في وضعها فيه ، بصورة تمنع عمال البلدية
من التنظيف او تؤخرهم عن القيام به ، او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع وقتا اكثر مما هو ضروري بالقدر المعقول
لتحصيل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها.
ب- اذا ظهر ان صندوقا او طردا (باله) او بضائع او أية مواد اخرى قد نقلت من بناية او ارض ووضعت في شارع عام يعتبر
مشغل تلك البناية او الارض انه هو الذي ارتكب المخالفة الى ان يقيم الدليل على خلاف ذلك.
ج- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة في أي شارع ايام الاعياد والاحتفالات العامة.