الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7511 حزيران 1964
لا يجوز لأي شخص ان يضع أية مادة من مواد البناء في أي شارع او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه الا بعد الحصول على تصريح
خطي بذلك من الرئيس وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها ، ومدة العمل بالتصريح اذا صدر مثل هذا التصريح
الى شخص ما وجب عليه ان يقيم سياجاً واقيا حول المواد او الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس مما ينشأ عن ذلك من خطر
على وجه يرضي به المجلس او المأمور المفوض عنه ويترتب على ذلك الشخص ايضا ان يضع حول ما ذكر نورا كافيا خلال الليل
بصورة يرضى المجلس او المأمور المفوض منه.