الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7511 حزيران 1964
أ- اذا ظهر للمجلس ان بناية من الابنية في حالة خطرة بنتيجة التقرير الذي قدمه المهندس او الشخص او الاشخاص الذين
اجروا الكشف عليها ، يقرر المجلس اتخاذ التدابير الفورية لسندها بدعائم الخشب او اقامة سياج حولها ، لوقاية الجمهور
من الخطر ومن ثم يبلغ المالك والساكن اخطارا كتابيا من اجل قيامهما فورا باتخاذ الاجراءات التي يعينها الاخطار.
ب- اذا تخلف المالك او الساكن الذي بلغ الاخطار عن الشروع باتخاذ الاجراءات التي كلف باتخاذها في الاخطار خلال خمسة
ايام من تاريخ تبليغ ذلك الاخطار اليه او اذا لم يعثر على المالك او الساكن يقوم المجلس باتخاذ التدابير الفورية التي
يعتقد بضرورتها لدرء الخطر اما بهدم البناية او بترميمها او باية طريقة أخرى.
ج- لدى القيام بأي عمل على وجه لا يتفق وتعليمات المجلس ، كما وردت في الاخطار يجوز للمجلس ان يبلغ الشخص الذي قام
باجراء ذلك العمل او المالك او الساكن اخطارا خطياً يكلفه فيه فيجوز للمجلس ان يوعز للمهندس بان يتخذ التدابير الضرورية
لذلك.