التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · انشاء الابنية والشوارع والارصفة

المادة 27من نظام بلدية عرابه/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1764، ص 751
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7511 حزيران 1964

أ- يعتبر مخالفا لاحكام هذا النظام كل من :- 1- غطى او أعاق مجرى مكشوفا او مصرفا او قناة واقعة على جانب أي شارع عام ،او 2- وضع صندوقا او طردا (باله) او بضائع او أية مواد أخرى في أي شارع ، او تسبب في وضعها فيه ، بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف او تؤخرهم عن القيام به ، او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع وقتا اكثر مما هو ضروري بالقدر المعقول لتحصيل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها. ب- اذا ظهر ان صندوقا او طردا (باله) او بضائع او أية مواد اخرى قد نقلت من بناية او ارض ووضعت في شارع عام يعتبر مشغل تلك البناية او الارض انه هو الذي ارتكب المخالفة الى ان يقيم الدليل على خلاف ذلك. ج- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة في أي شارع ايام الاعياد والاحتفالات العامة.

الإحالة

المادة 27 من نظام بلدية عرابه/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1764، ص 751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية