التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام نشر الثقافة والتراث القومي / صادر بمقتضى المادة 45 من الدستور رقم 48 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3594، ص 2357
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3594ص 235717 كانون الأول 1988

المادة 5 - يكلف الوزير اشخاصا من ذوي الخبرة والاختصاص في حقل النتاج المقدم بمقتضى المادة 4 من هذا النظام من اجل تقويمه ، و يقوم هؤلاء الاشخاص تقاريرهم حول النتاج ، متضمنة ملخصا لموضوعه وتقويما له ، ومدى اهميته ، وصلاحيته للنشر. وللوزير في ضوء ذلك ان يقرر ما يراه مناسبا.

الإحالة

المادة 5 من نظام نشر الثقافة والتراث القومي / صادر بمقتضى المادة 45 من الدستور رقم 48 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3594، ص 2357)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية