التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام نشر الثقافة والتراث القومي / صادر بمقتضى المادة 45 من الدستور رقم 48 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3594، ص 2357
نُشر
17 كانون الأول 1988
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام نشر الثقافة والتراث القومي / صادر بمقتضى المادة 45 من الدستور رقم 48 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3594، ص 2357)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام نشر الثقافة والتراث القومي / صادر بمقتضى المادة 45 من الدستور غير ساري

رقم 48 لسنة 1988 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3594، ص 2357، نُشر في 17 كانون الأول 1988

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام نشر الثقافة والتراث رقم 21 لسنة 2007 · صادر بمقتضى المادة (7)ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا النظام (نظام نشر الثقافة والتراث القومي لسنه 1988) ويعمل به من تاريخ 1989/1/1.

المادة 2

المادة 2 - يكون للكلمات التاليه حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الثقافة والتراث القومي. الوزير: وزير الثقافة والتراث القومي. النتاج: النتاج الثقافي الذي تتولى الوزارة طباعته …

المادة 3

المادة 3 - تعمل الوزارة على نشر الثقافة والتراث القومي بالوسائل الممكنة ، وللوزارة في سبيل ذلك طباعة النتاج الثقافي ونشره وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 4

المادة 4 - أ- اذا رغب أي مؤلف أردني ان تقوم الوزارة بنشر نتاج له لم يسبق نشره يقدم طلبا خطيا الى الوزير مرفقا بثلاث نسخ من ذلك النتاج مخطوطا او مطبوعا بصورة منسقة وواضحة. ب- واذا كان النتاج مترجما فتشترط الموافقة الخطية من المؤلف او ممن آل …

المادة 5

المادة 5 - يكلف الوزير اشخاصا من ذوي الخبرة والاختصاص في حقل النتاج المقدم بمقتضى المادة 4 من هذا النظام من اجل تقويمه ، و يقوم هؤلاء الاشخاص تقاريرهم حول النتاج ، متضمنة ملخصا لموضوعه وتقويما له ، ومدى اهميته ، وصلاحيته للنشر. وللوزير في …

المادة 6

المادة 6 - للوزير ان يكلف من يراه مناسبا لتأليف أو ترجمة اي كتاب او نشره او أيه مادة اخرى في حقول الثقافة والتراث القومي بقصد طباعتها ونشرها ، على ان تراعى في حالة الترجمة احكام الفقرة (ب) من المادة 4 من هذا النطام.

المادة 7

المادة 7 - للوزير ان يقرر: أ- اعادة طباعة أو تصوير اي نتاج سبق ان نشرته الوزارة. ب-اعادة طباعة او تصوير اي نتاج آخر بعد الحصول على موافقة خطية من المؤلف او من ورثته او من الناشر حسب مقتضى الحال أن كان النشر يحتاج الى مثل هذه الموافقة.

المادة 8

المادة 8 - مع مراعاة احكام هذا النظام تصبح حقوق طبع ونشر وتوزيع النتاج المنشور من قبل الوزارة ملكا لها من تاريخ موافقة الوزير على نشره ، ويعطى كل مؤلف أو مترجم في هذه الحالة 5% من عدد النسخ المطبوعة او المصورة لذلك النتاج لاستعماله …

المادة 9

المادة 9 - للوزير ان يوافق على تنشر اي نتاج لمؤلف غير أردني بشروط واجراءات النشر المنصوص عليها في هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام نشر الثقافة والتراث القومي / صادر بمقتضى المادة 45 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية