التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام نشر الثقافة والتراث القومي / صادر بمقتضى المادة 45 من الدستور رقم 48 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3594، ص 2357
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3594ص 235717 كانون الأول 1988

المادة 8 - مع مراعاة احكام هذا النظام تصبح حقوق طبع ونشر وتوزيع النتاج المنشور من قبل الوزارة ملكا لها من تاريخ موافقة الوزير على نشره ، ويعطى كل مؤلف أو مترجم في هذه الحالة 5% من عدد النسخ المطبوعة او المصورة لذلك النتاج لاستعماله الشخصي ، وفي حالة اعادة الطباعة فيعطى(2%) من النسخ المطبوعة او المصورة لذلك النتاج لاستعماله الشخصي وفي حالة اعادة الطباعة فيعطى 2% من النسخ من كل طبعة من الطبعات اللاحقة.

الإحالة

المادة 8 من نظام نشر الثقافة والتراث القومي / صادر بمقتضى المادة 45 من الدستور رقم 48 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3594، ص 2357)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية