التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 89 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2977، ص 2032
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2977ص 203231 كانون الأول 1980

المادة 5- أ- يكون الامين العام مرتبطاً بالوزير ومسؤولا عن ادارة المديريات في مركز الوزارة ويمارس فيها صلاحيات وكيل الوزارة وفقاً للتشريعات المعمول بها. ب- يكون المدير العام مرتبطاً بالامين العام ويمارس صلاحيات وكيل الوزارة في دائرته ويتقاضى علاواته طالما يشغل هذا المركز وفقا للتشريعات المعمول بها على ان تطبق على تعيين المدير العام وترفيعه ونقله وانتدابه وتأديبه وسائر الشؤون الوظيفية المتعلقة به الاحكام التي تنطبق على الموظفين المماثلين له في الدرجة او الراتب. ج- يكون المدير في مركز الوزارة مرتبطا بالامين العام ومسؤولا مباشرة أمامه عن ادارة شؤون المديرية وعن تنفيذ المهام والواجبات المنوطه بها. د- يكون المدير في الدائرة او في المكتب مرتبطا بالمدير العام في الدائرة ومسؤولا مباشرة عن ادارة شؤون المديرية او المكتب وعن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بها. هـ- يكون رئيس القسم في اي مديرية مرتبطاً بالمدير المختص ومسؤولا مباشرة امامه عن ادارة القسم وتنفيذ المهام والواجبات الموكلة اليه.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 89 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2977، ص 2032)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية