الجريدة الرسميةالعدد 2977ص 203231 كانون الأول 1980
المادة 5- أ- يكون الامين العام مرتبطاً بالوزير ومسؤولا عن ادارة المديريات في مركز الوزارة ويمارس فيها صلاحيات وكيل
الوزارة وفقاً للتشريعات المعمول بها.
ب- يكون المدير العام مرتبطاً بالامين العام ويمارس صلاحيات وكيل الوزارة في دائرته ويتقاضى علاواته طالما يشغل هذا
المركز وفقا للتشريعات المعمول بها على ان تطبق على تعيين المدير العام وترفيعه ونقله وانتدابه وتأديبه وسائر الشؤون
الوظيفية المتعلقة به الاحكام التي تنطبق على الموظفين المماثلين له في الدرجة او الراتب.
ج- يكون المدير في مركز الوزارة مرتبطا بالامين العام ومسؤولا مباشرة أمامه عن ادارة شؤون المديرية وعن تنفيذ المهام
والواجبات المنوطه بها.
د- يكون المدير في الدائرة او في المكتب مرتبطا بالمدير العام في الدائرة ومسؤولا مباشرة عن ادارة شؤون المديرية او
المكتب وعن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بها.
هـ- يكون رئيس القسم في اي مديرية مرتبطاً بالمدير المختص ومسؤولا مباشرة امامه عن ادارة القسم وتنفيذ المهام والواجبات
الموكلة اليه.