الجريدة الرسميةالعدد 2977ص 203231 كانون الأول 1980
المادة 8- أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التربية والتعليم في المحافظة ) على النحو التالي:
المدير العام رئيساً
المديرون في الدائرة والمحافظة اعضاء
ب- تتولى ( لجنة التربية والتعليم في المحافظة ) القيام بالمهام التالية:
1- اقتراح المبادىء العامة لسياسة التربية والتعليم في المحافظة في نطاق السياسة العامة للوزارة.
2- وضع مشاريع خطط التربية والتعليم في المحافظة.
3- وضع قواعد نقل موظفي الوزارة في المحافظة.
4- وضع قواعد توزيع البعثات العلمية على مناطق المحافظة في ضوء ظروفها التعليمية والاجتماعية والاقتصادية وحاجتها
القائمة والمتوقعة.
5- اعداد مشروع موازنة التربية والتعليم في المحافظة
6- التنسيب بأنشاء المدارس وفتح صفوف الدراسة في المحافظة.
7- اية امور اخرى يحيلها الوزير عليها
ج- تجتمع ( لجنة التربية والتعليم في المحافظة ) بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً اذا حضره ثلثا اعضائها على
الاقل و تتخذ قراراتها باجماع او اكثرية الحاضرين. وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي كان الرئيس قد أيده.