التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 89 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2977، ص 2032
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2977ص 203231 كانون الأول 1980

المادة 8- أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التربية والتعليم في المحافظة ) على النحو التالي: المدير العام رئيساً المديرون في الدائرة والمحافظة اعضاء ب- تتولى ( لجنة التربية والتعليم في المحافظة ) القيام بالمهام التالية: 1- اقتراح المبادىء العامة لسياسة التربية والتعليم في المحافظة في نطاق السياسة العامة للوزارة. 2- وضع مشاريع خطط التربية والتعليم في المحافظة. 3- وضع قواعد نقل موظفي الوزارة في المحافظة. 4- وضع قواعد توزيع البعثات العلمية على مناطق المحافظة في ضوء ظروفها التعليمية والاجتماعية والاقتصادية وحاجتها القائمة والمتوقعة. 5- اعداد مشروع موازنة التربية والتعليم في المحافظة 6- التنسيب بأنشاء المدارس وفتح صفوف الدراسة في المحافظة. 7- اية امور اخرى يحيلها الوزير عليها ج- تجتمع ( لجنة التربية والتعليم في المحافظة ) بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً اذا حضره ثلثا اعضائها على الاقل و تتخذ قراراتها باجماع او اكثرية الحاضرين. وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي كان الرئيس قد أيده.

الإحالة

المادة 8 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 89 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2977، ص 2032)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية