التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 89 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2977، ص 2032
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2977ص 203231 كانون الأول 1980

المادة 9- أ- يتم احداث المديريات في مركز الوزارة والغاؤها ودمج أي منها بغيرها بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة التخطيط والتنسيق في الوزارة، واما الاقسام التي تتألف منها كل من تلك المديريات فيتم احداثها بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام. ب- يتم احداث المديريات والمكاتب في الدائرة والغاؤها ودمج اي منها بغيرها بقرار من الوزير بناء على تنسيب من لجنة التخطيط والتنسيق في الوزارة، واما الاقسام التي تتألف منها كل من تلك المديريات والمكاتب فيتم احداثها بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام.

الإحالة

المادة 9 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 89 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2977، ص 2032)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية