الجريدة الرسميةالعدد 2977ص 203231 كانون الأول 1980
المادة 9- أ- يتم احداث المديريات في مركز الوزارة والغاؤها ودمج أي منها بغيرها بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة
التخطيط والتنسيق في الوزارة، واما الاقسام التي تتألف منها كل من تلك المديريات فيتم احداثها بقرار من الوزير بناء
على تنسيب الامين العام.
ب- يتم احداث المديريات والمكاتب في الدائرة والغاؤها ودمج اي منها بغيرها بقرار من الوزير بناء على تنسيب من لجنة
التخطيط والتنسيق في الوزارة، واما الاقسام التي تتألف منها كل من تلك المديريات والمكاتب فيتم احداثها بقرار من الوزير
بناء على تنسيب المدير العام.