نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علامة الجودة/ صادر بمقتضى المواد (17) و (18) و (26) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (24) لسنة 1972 رقم 75 لسنة 1980
- الجريدة الرسمية
- العدد 2349، ص 1579
- نُشر
- 1 آذار 1972
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علامة الجودة/ صادر بمقتضى المواد (17) و (18) و (26) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (24) لسنة 1972 رقم 75 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1579)
حياة القانون
نظام علامة الجودة/ صادر بمقتضى المواد (17) و (18) و (26) من قانون المواصفات والمقاييس غير ساري
رقم 75 لسنة 1980 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1579، نُشر في 1 آذار 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- يستوفى رسم مقداره (25) خمسة وعشرون دينارا سنويا لقاء استعمال علامة الجودة مضافا اليها تكاليف الفحص والاختبار والتحليل التي تجري على السلعة او المادة حاملة العلامة وذلك حسب تعرفة مختبرات مديرية المواصفات والمقاييس او …
المادة 4
المادة 4- يحدد الترخيص باستعمال علامة الجودة سنويا ويقدم طلب التجديد قبل (60) يوما من التاريخ المقرر لانتهاء مدة الترخيص وفي حالة التخلف عن تقديم طلب التجديد على ذلك الوجه يتم سحب الترخيص عند انتهاء مدته ولا يحق للمنتج استعمال علامة الجودة …
اسأل مساعدك عن نظام علامة الجودة/ صادر بمقتضى المواد (17) و (18) و (26) من قانون المواصفات والمقاييس.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.