التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالقرن الخامس عشر للهجرة النبوية /صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 77 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 1581
نُشر
1 آذار 1971
المواد
11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالقرن الخامس عشر للهجرة النبوية /صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 77 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1581)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالقرن الخامس عشر للهجرة النبوية /صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون البنك المركزي الاردني ساري

رقم 77 لسنة 1980 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1581، نُشر في 1 آذار 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالقرن الخامس عشر للهجرة النبوية 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني كلمة (البنك) الواردة في هذا النظام (البنك المركزي الاردني).

المادة 3

تكون القيمة الاسمية للمسكوكة الذهبية التي يصدرها البنك (اربعين دينارا).

المادة 4

تكون القيمة الاسمية للمسكوكة الفضية التي يصدرها البنك (عشرة دنانير).

المادة 5

تكون القيمة الاسمية للمسكوكة المعدنية التي يصدرها البنك (نصف دينار).

المادة 6

يكون تركيب المسكوكات واوصافها الاخرى كما يلي: الفئة التركيب المعدني القطر السمك الوزن الذهبية /40 دينارا 7ر916 ذهب خالص 2ر28 ملم 3ر1 ملم 3ر14 غم الفضية /10 دنانير 925 فضة 40 ملم 4ر2 ملم .ر30 غم المعدنية/2/1 دينار 75% نحاس 34 ملم 4ر2ملم …

المادة 7

يتشكل وجه جميع المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية من صورة جانبية لجلالة الملك تحيط بها من الجهة اليمنى عبارة (الحسين بن طلال ) ومن الجهة اليسرى عبارة (ملك المملكة الأردنية الهاشمية) وتظهر في الاسفل عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) باللغة …

المادة 8

يتشكل ظهر المسكوكة الذهبية من دائرة تحوي بداخلها على صورة لمجسم الكعبة المشرفة والصخرة المشرفة يعلوهما خمسة عشر شعاعا ويحيط بالدائرة من الأعلى الآية القرآنية (... اذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان …

المادة 9

يتشكل ظهر المسكوكة الفضية من منظر من المسجد النبوي في المدينة المنورة والصخرة المشرفة ضمن هلال دائري يحوي على غصن زيتون مكون من خمس عشرة ورقة ومنظر لاشعة الشمس ويحيط بالمسكوكة من الأعلى الآية القرآنية (.. اذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ …

المادة 10

تكون المسكوكات الذهبية والفضية مسننة المحيط.

المادة 11

أ- تكون المسكوكة المعدنية سباعية الشكل. ب- يتشكل ظهر المسكوكة المعدنية من منظر من المسجد النبوي في المدينة المنورة والصخرة المشرفة ضمن هلال دائري يحوي على غصن زيتون مكون من خمس عشرة ورقة ومنظر لاشعة الشمس ويحيط بالمسكوكة من الاعلى عبارة …

اسأل مساعدك عن نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالقرن الخامس عشر للهجرة النبوية /صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون البنك المركزي الاردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية