التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالقرن الخامس عشر للهجرة النبوية /صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 77 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 1581
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 15811 آذار 1971

يتشكل وجه جميع المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية من صورة جانبية لجلالة الملك تحيط بها من الجهة اليمنى عبارة (الحسين بن طلال ) ومن الجهة اليسرى عبارة (ملك المملكة الأردنية الهاشمية) وتظهر في الاسفل عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) باللغة الانكليزية.

الإحالة

المادة 7 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالقرن الخامس عشر للهجرة النبوية /صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 77 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1581)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية