نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالقرن الخامس عشر للهجرة النبوية /صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 77 لسنة 1980
- الجريدة الرسمية
- العدد 2285، ص 1581
- نُشر
- 1 آذار 1971
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالقرن الخامس عشر للهجرة النبوية /صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 77 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1581)
حياة القانون
نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالقرن الخامس عشر للهجرة النبوية /صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون البنك المركزي الاردني ساري
رقم 77 لسنة 1980 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1581، نُشر في 1 آذار 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
يكون تركيب المسكوكات واوصافها الاخرى كما يلي: الفئة التركيب المعدني القطر السمك الوزن الذهبية /40 دينارا 7ر916 ذهب خالص 2ر28 ملم 3ر1 ملم 3ر14 غم الفضية /10 دنانير 925 فضة 40 ملم 4ر2 ملم .ر30 غم المعدنية/2/1 دينار 75% نحاس 34 ملم 4ر2ملم …
المادة 7
يتشكل وجه جميع المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية من صورة جانبية لجلالة الملك تحيط بها من الجهة اليمنى عبارة (الحسين بن طلال ) ومن الجهة اليسرى عبارة (ملك المملكة الأردنية الهاشمية) وتظهر في الاسفل عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) باللغة …
المادة 8
يتشكل ظهر المسكوكة الذهبية من دائرة تحوي بداخلها على صورة لمجسم الكعبة المشرفة والصخرة المشرفة يعلوهما خمسة عشر شعاعا ويحيط بالدائرة من الأعلى الآية القرآنية (... اذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان …
المادة 9
يتشكل ظهر المسكوكة الفضية من منظر من المسجد النبوي في المدينة المنورة والصخرة المشرفة ضمن هلال دائري يحوي على غصن زيتون مكون من خمس عشرة ورقة ومنظر لاشعة الشمس ويحيط بالمسكوكة من الأعلى الآية القرآنية (.. اذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ …
المادة 10
المادة 11
أ- تكون المسكوكة المعدنية سباعية الشكل. ب- يتشكل ظهر المسكوكة المعدنية من منظر من المسجد النبوي في المدينة المنورة والصخرة المشرفة ضمن هلال دائري يحوي على غصن زيتون مكون من خمس عشرة ورقة ومنظر لاشعة الشمس ويحيط بالمسكوكة من الاعلى عبارة …
اسأل مساعدك عن نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالقرن الخامس عشر للهجرة النبوية /صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون البنك المركزي الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.