التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة سكة حديد العقبة /صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم (22) لسنة 1972 رقم 9 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 215
نُشر
1 آذار 1972
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة سكة حديد العقبة /صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم (22) لسنة 1972 رقم 9 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 215)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة سكة حديد العقبة /صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة ساري

رقم 9 لسنة 1980 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 215، نُشر في 1 آذار 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة سكة حديد العقبة لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة سكة حديد العقبة. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة. المدير العام: مدير عام …

المادة 3

المادة 3- أ- ينطبق على المؤسسة فيما يتعلق باللوازم والاشغال الخاصة بها ( نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية) رقم (53) لسنة 1978 او اي نظام يحل محله او يعدله. ب- تطبيقا لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس المجلس …

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة سكة حديد العقبة /صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية