التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة سكة حديد العقبة /صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم (22) لسنة 1972 رقم 9 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 215
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 2151 آذار 1972

المادة 3- أ- ينطبق على المؤسسة فيما يتعلق باللوازم والاشغال الخاصة بها ( نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية) رقم (53) لسنة 1978 او اي نظام يحل محله او يعدله. ب- تطبيقا لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس المجلس في المؤسسة صلاحيات مجلس ادارة مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية المنصوص عليها في النظام المشار اليه في تلك الفقرة كما يمارس الرئيس والمدير العام والمدير واللجنة في المؤسسة الصلاحيات المخولة لكل منهم في ذلك النظام.

الإحالة

المادة 3 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة سكة حديد العقبة /صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم (22) لسنة 1972 رقم 9 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 215)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية