نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة سكة حديد العقبة /صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم (22) لسنة 1972 رقم 9 لسنة 1980
- الجريدة الرسمية
- العدد 2349، ص 215
- نُشر
- 1 آذار 1972
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة سكة حديد العقبة /صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم (22) لسنة 1972 رقم 9 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 215)
حياة القانون
نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة سكة حديد العقبة /صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة ساري
رقم 9 لسنة 1980 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 215، نُشر في 1 آذار 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة سكة حديد العقبة. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة. المدير العام: مدير عام …
المادة 3
المادة 3- أ- ينطبق على المؤسسة فيما يتعلق باللوازم والاشغال الخاصة بها ( نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية) رقم (53) لسنة 1978 او اي نظام يحل محله او يعدله. ب- تطبيقا لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس المجلس …
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة سكة حديد العقبة /صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.