التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اصدار سندات دين سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة/ صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (5) من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم (48) لسنة 1977 رقم 11 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2709، ص 222
نُشر
2 تموز 1977
المواد
19
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اصدار سندات دين سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة/ صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (5) من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم (48) لسنة 1977 رقم 11 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2709، ص 222)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اصدار سندات دين سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة/ صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (5) من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة غير ساري

رقم 11 لسنة 1980 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2709، ص 222، نُشر في 2 تموز 1977

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اصدار سندات دين سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزير وزير المالية السلطة سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة البنك البنك المركزي الاردني السندات سندات دين السلطة …

المادة 3

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب السلطة وبعد موافقة الوزير والبنك ان يقرر شروط اي من اصدار السندات بما في ذلك تاريخ اصدارها وسعرها عند الاصدار وفئاتها وتاريخ استحقاقها وسعر فائدتها ومواعيد دفعها و قيمتها الاجمالية عند الاصدار.

المادة 4

تحدد السلطة بعد التشاور مع البنك ما يلي: - ا- طريقة اصدار السندات وتسويتها وادارتها. ب- اوصاف السندات والنصوص التي تحتوى عليها.

المادة 5

لا يجوز ان تزيد المدة الواقعة بين تاريخ اصدار السندات وآخر موعد للوفاء بها عن عشر سنوات.

المادة 6

أ- يحتفظ البنك بسجل خاص لكل اصدار من اصدارات السندات يسمى (سجل السندات) تدون فيه اسماء مالكي السندات والتاريخ الذي تم فيه تسجيلها وقيمتها الاسمية وارقامها المتسلسلة و اية بيانات اخرى يقررها البنك. ب- يقفل سجل السندات لفترة شهر واحد قبل …

المادة 7

تعتبر القيود المدونة في سجلات السندات اثباتا قانونيا لملكيتها.

المادة 8

أ- لا يجوز تجزئة السند عند تحويله من مالك الى آخر. ب- لا يجوز تسجيل السند بأسم شخصين او اكثر الا بناء على قرار من محكمة مختصة.

المادة 9

لا يجوز ان يكتتب في السندات المسجلة او ان يكون المستفيد من التحويل شخصا لم يكمل الثامنة عشرة من العمر.

المادة 10

اذا زادت قيمة طلبات الاكتتاب عن قيمة الاصدار فيجوز ان يخصص للشخص سندات تقل قيمتها الاسمية عن المبلغ المكتتب به.

المادة 11

يحمل كل سند توقيع كل من وزير المالية والمدير العام.

المادة 12

أ- تدفع قيمة السند وفوائده لحساب مالكه بموجب شيك بالبريد المسجل او حسب ما يطلبه المالك اذا كان المالك شخصا طبيعيا ، اما اذا كان المالك شخصا اعتباريا فيدفع لحسابه لدى اي بنك يسميه المالك. ب- للبنك بناء على طلب مالك السند ان يدفع الفائدة …

المادة 13

اذا قدم طلب تحويل السند الى البنك خلال مدة خمسة عشر يوما قبل تاريخ دفع الفائدة فتبقى الفائدة من حق المالك الاصلي.

المادة 14

اذا فقد او تلف السند او امر الدفع فعلى المالك ان يعلم الجهة التي تتولى الاصدار خطيا ، ولها بعد حصولها على الضمانات التي تراها مناسبة اصدار نسخة ثانية عن السند او امر الدفع وذلك بعد مرور شهر واحد على الاقل من تاريخ الاشعار.

المادة 15

أ- يجوز لمالك السند ان يتقدم الى البنك بطلب تسجيل رهن على ملكية السند. ب- اذا كان طلب الرهن مستوفيا للشروط المطلوبة فيقوم البنك بتسجيل الرهن واشعار المستفيد من الرهن ومالك السند بذلك كما يشعر المستفيد عن اي رهن سابق. ج- لا يجوز للبنك ان …

المادة 16

تتعهد السلطة بدفع قيمة السندات الاسمية وفوائدها عند استحقاقها وجميع مصاريف اصدار وخدمة السندات وان ترصد قيمة السندات الاسمية وفوائدها ومصاريف اصدارها وخدمتها في موازنتها.

المادة 17

تصبح السندات مستحقة للاطفاء في التاريخ المقرر و يجوز ان تطفأ قبل تاريخ استحقاقها المقرر اذا كانت شروط الاصدار تسمح بذلك.

المادة 18

يجوز تأسيس صندوق وفاء لغايات الوفاء بأي اصدار من الاصدارات وفق التعليمات التي تصدرها السلطة.

المادة 19

للسلطة ان تصدر اي تعليمات ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها وذلك بعد التشاور مع البنك.

اسأل مساعدك عن نظام اصدار سندات دين سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة/ صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (5) من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية