نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اصدار سندات دين سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة/ صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (5) من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم (48) لسنة 1977 رقم 11 لسنة 1980
- الجريدة الرسمية
- العدد 2709، ص 222
- نُشر
- 2 تموز 1977
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اصدار سندات دين سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة/ صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (5) من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم (48) لسنة 1977 رقم 11 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2709، ص 222)
حياة القانون
نظام اصدار سندات دين سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة/ صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (5) من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة غير ساري
رقم 11 لسنة 1980 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2709، ص 222، نُشر في 2 تموز 1977
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزير وزير المالية السلطة سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة البنك البنك المركزي الاردني السندات سندات دين السلطة …
المادة 3
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب السلطة وبعد موافقة الوزير والبنك ان يقرر شروط اي من اصدار السندات بما في ذلك تاريخ اصدارها وسعرها عند الاصدار وفئاتها وتاريخ استحقاقها وسعر فائدتها ومواعيد دفعها و قيمتها الاجمالية عند الاصدار.
المادة 4
المادة 5
المادة 6
أ- يحتفظ البنك بسجل خاص لكل اصدار من اصدارات السندات يسمى (سجل السندات) تدون فيه اسماء مالكي السندات والتاريخ الذي تم فيه تسجيلها وقيمتها الاسمية وارقامها المتسلسلة و اية بيانات اخرى يقررها البنك. ب- يقفل سجل السندات لفترة شهر واحد قبل …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
أ- تدفع قيمة السند وفوائده لحساب مالكه بموجب شيك بالبريد المسجل او حسب ما يطلبه المالك اذا كان المالك شخصا طبيعيا ، اما اذا كان المالك شخصا اعتباريا فيدفع لحسابه لدى اي بنك يسميه المالك. ب- للبنك بناء على طلب مالك السند ان يدفع الفائدة …
المادة 13
المادة 14
اذا فقد او تلف السند او امر الدفع فعلى المالك ان يعلم الجهة التي تتولى الاصدار خطيا ، ولها بعد حصولها على الضمانات التي تراها مناسبة اصدار نسخة ثانية عن السند او امر الدفع وذلك بعد مرور شهر واحد على الاقل من تاريخ الاشعار.
المادة 15
أ- يجوز لمالك السند ان يتقدم الى البنك بطلب تسجيل رهن على ملكية السند. ب- اذا كان طلب الرهن مستوفيا للشروط المطلوبة فيقوم البنك بتسجيل الرهن واشعار المستفيد من الرهن ومالك السند بذلك كما يشعر المستفيد عن اي رهن سابق. ج- لا يجوز للبنك ان …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن نظام اصدار سندات دين سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة/ صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (5) من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.