التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الشركات/صادر بالاستناد للمادة 228من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 رقم 34 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1770، ص 937
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1770ص 9371 تموز 1964

الماده 3- أ - اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة وفق احكام المواد (150،151، 155) من القانون بعد مضي ساعة من الموعد المحدد لبدء الاجتماع، يؤجل الاجتماع الى جلسة ثانية على ان تعقد خلال عشرة ايام من تاريخ الاجتماع المؤجل وفي نفس المكان والزمان المعينين له . ب- يعلم رئيس الاجتماع الحضور من الماهمين بهذا التأجيل ويعلن عن ذلك فيما لا يقل عن صحيفتين يوميتين ولاكثر من مرة وذلك قبل انعقاد الجلسة الثانية بثلاثة ايام على الاقل.

الإحالة

المادة 3 من نظام الشركات/صادر بالاستناد للمادة 228من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 رقم 34 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1770، ص 937)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية