التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الشركات/صادر بالاستناد للمادة 228من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 رقم 34 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1770، ص 937
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1770ص 9371 تموز 1964

الماده 4- تختص محكمة البداية الكائنة في مركز الشركة الرئيسي، وحيثما لم يرد نص صريح بالقانون على خلاف ذلك بالنظر في الامور التالية :- أ - المخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه . ب- دعاوي الطعن في انتخابات مجالس ادارة الشركات المساهمة . ج- دعاوي الطعن في الاجراءات والقرارات التي تتخذها الهيئات العامة للشركات او مجالس ادارتها . د- دعاوي التعويض التي قد تترتب بحكم القانون.

الإحالة

المادة 4 من نظام الشركات/صادر بالاستناد للمادة 228من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 رقم 34 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1770، ص 937)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية