التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مراسلي وسائل الاعلام الاجنبية / صادر بالاستناد الى المادة (37) من قانون المطبوعات و النشر رقم 33 لسنة 1973 رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2416، ص 140
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2416ص 14016 نيسان 1973

أ- على وسيلة الاعلام الاجنبية القيام بما يلي: 1- اعلام الدائرة مسبقا وبصورة خطية مباشرة باعتماد مراسلها في المملكة. 2- ابلاغ الدائرة بأي تغيير او تبديل او الغاء يطرأ على هذا الاعتماد في حينه. 3- ان تطلب تجديد طلب الاعتماد سنويا لها ولمراسلها. ب- يقوم المراسل باتمام الاجراءات المطلوبة منه بعد اعتماده وفقا للتعليمات المتعلقة بذلك.

الإحالة

المادة 4 من نظام مراسلي وسائل الاعلام الاجنبية / صادر بالاستناد الى المادة (37) من قانون المطبوعات و النشر رقم 33 لسنة 1973 رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2416، ص 140)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية