نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مراسلي وسائل الاعلام الاجنبية / صادر بالاستناد الى المادة (37) من قانون المطبوعات و النشر رقم 33 لسنة 1973 رقم 5 لسنة 1980
- الجريدة الرسمية
- العدد 2416، ص 140
- نُشر
- 16 نيسان 1973
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مراسلي وسائل الاعلام الاجنبية / صادر بالاستناد الى المادة (37) من قانون المطبوعات و النشر رقم 33 لسنة 1973 رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2416، ص 140)
حياة القانون
نظام مراسلي وسائل الاعلام الاجنبية / صادر بالاستناد الى المادة (37) من قانون المطبوعات و النشر غير ساري
رقم 5 لسنة 1980 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2416، ص 140، نُشر في 16 نيسان 1973
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الاعلام. الوزير: وزير الاعلام. الدائرة: دائرة المطبوعات والنشر. المدير: مدير عام الدائرة. وسائل الاعلام …
المادة 3
المادة 4
أ- على وسيلة الاعلام الاجنبية القيام بما يلي: 1- اعلام الدائرة مسبقا وبصورة خطية مباشرة باعتماد مراسلها في المملكة. 2- ابلاغ الدائرة بأي تغيير او تبديل او الغاء يطرأ على هذا الاعتماد في حينه. 3- ان تطلب تجديد طلب الاعتماد سنويا لها …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام مراسلي وسائل الاعلام الاجنبية / صادر بالاستناد الى المادة (37) من قانون المطبوعات و النشر.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.