التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مراسلي وسائل الاعلام الاجنبية / صادر بالاستناد الى المادة (37) من قانون المطبوعات و النشر رقم 33 لسنة 1973 رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2416، ص 140
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2416ص 14016 نيسان 1973

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الاعلام. الوزير: وزير الاعلام. الدائرة: دائرة المطبوعات والنشر. المدير: مدير عام الدائرة. وسائل الاعلام الاجنبية: الصحف والمجلات والنشرات التي تصدر في خارج المملكة ووكالات الانباء وسائر المؤسسات الاعلامية الموجودة خارج المملكة. النقابة: نقابة الصحفيين الاردنيين. المراسل: معتمد او مندوب الوسيلة الاعلامية الاجنبية.

الإحالة

المادة 2 من نظام مراسلي وسائل الاعلام الاجنبية / صادر بالاستناد الى المادة (37) من قانون المطبوعات و النشر رقم 33 لسنة 1973 رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2416، ص 140)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية