التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراسلي وسائل الاعلام الاجنبية / صادر بالاستناد الى المادة (37) من قانون المطبوعات و النشر رقم 33 لسنة 1973 رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2416، ص 140
نُشر
16 نيسان 1973
المواد
10
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراسلي وسائل الاعلام الاجنبية / صادر بالاستناد الى المادة (37) من قانون المطبوعات و النشر رقم 33 لسنة 1973 رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2416، ص 140)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مراسلي وسائل الاعلام الاجنبية / صادر بالاستناد الى المادة (37) من قانون المطبوعات و النشر غير ساري

رقم 5 لسنة 1980 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2416، ص 140، نُشر في 16 نيسان 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون المطبوعات والنشر رقم 33 لسنة 1973غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

اذا خالف المراسل الصحفي أحكام نظام مراسلي وسائل الاعلام الاجنبية رقم 5 لسنة 1980 أو التعليمات الصادرة بمقتضاه فللوزير بتنسيب من المدير انذاره خطيا وله سحب بطاقة الاعتماد الصحفية منه واعلام الجهة المعتمدة له بذلك اذا تكررت المخالفة، وذلك عملا بالمادة1980
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مراسلي وسائل الاعلام الاجنبية لسنة 1980) ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الاعلام. الوزير: وزير الاعلام. الدائرة: دائرة المطبوعات والنشر. المدير: مدير عام الدائرة. وسائل الاعلام …

المادة 3

يتم اعتماد المراسل الذي يمارس مهنته الاعلامية في المملكة بصورة دائمة او مؤقتة لدى الدائرة، ولا يجوز ان يكون من الاشخاص المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية.

المادة 4

أ- على وسيلة الاعلام الاجنبية القيام بما يلي: 1- اعلام الدائرة مسبقا وبصورة خطية مباشرة باعتماد مراسلها في المملكة. 2- ابلاغ الدائرة بأي تغيير او تبديل او الغاء يطرأ على هذا الاعتماد في حينه. 3- ان تطلب تجديد طلب الاعتماد سنويا لها …

المادة 5

على المراسل ابلاغ الدائرة عن اي تغيير او تبديل يطرأ على محل اقامته او عنوانه في المملكة او اعتماده او عند سفره الى الخارج.

المادة 6

يجوز للمراسل ان يكون معتمدا لاكثر من وسيلة اعلام اجنبية في وقت واحد كما يجوز ان يكون لوسيلة الاعلام الاجنبية اكثر من مراسل واحد.

المادة 7

يشترط في المراسل الاردني ان يكون عضوا في النقابة، واذا كان موظفا فعليه الحصول على موافقة مسبقة لاعتماده وفق نظام الخدمة المدنية المعمول به في المملكة.

المادة 8

تقدم الدائرة جميع التسهيلات الممكنة للمراسل ليتمكن من القيام بمهمته الاعلامية بما في ذلك منحه البطاقة الصحفية.

المادة 9

اذا خالف المراسل احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه فللوزير بتنسيب من المدير انذاره خطيا، وله سحب بطاقة الاعتماد الصحفية منه واعلام الجهة المعتمدة له بذلك اذا تكررت منه المخالفة.

المادة 10

للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

اسأل مساعدك عن نظام مراسلي وسائل الاعلام الاجنبية / صادر بالاستناد الى المادة (37) من قانون المطبوعات و النشر.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية