التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام النفقات والتكاليف والاجور لاعمال التقدير والتوزيع/ صادر بموجب المادة (21) من قانون التقسيم رقم (11) لسنه 1968 رقم 82 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2080، ص 1777
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2080ص 177716 آذار 1968

تصرف المكافآت المخصصة لرئيس كل من اللجنتين واعضائهما والموظفين المنتدبين من قبل الرئيس للعمل مع لجنة التوزيع النهائي بموجب كشف شهري مصدق من قبل رئيس اللجنة المختصة ، على ان لا تزيد المكافأة الشهرية التي يستحقها رئيس اللجنة عن مائة دينار والعضو او الموظف العامل مع لجنة التوزيع النهائي عن ثمانين ديناراَ.

الإحالة

المادة 5 من نظام النفقات والتكاليف والاجور لاعمال التقدير والتوزيع/ صادر بموجب المادة (21) من قانون التقسيم رقم (11) لسنه 1968 رقم 82 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2080، ص 1777)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية