التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من النظام المالي لمؤسسة النقل العام/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) لسنة 1975 رقم 34 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2541، ص 888
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2541ص 8881 آذار 1975

المادة 42: أ- تتبع المؤسسة الطريقة الحسابية التي يقررها المدير العام باقتراح من المدير المالي. ب- لا يجوز اجراء الحك او المسح في اية حسابات او مستندات او سجلات وانما يجري التصحيح اللازم بموجب تسويات حسابية او قيود عكسية وفي حالة الارقام تصحح الارقام الصحيحة وتكتب بالحبر الاحمر ويوقع الموظف المسؤول بجانب التصحيح. جـ- عند وقوع اختلاس او نقص في اموال المؤسسة او اوراقها المالية او سجلاتها ودفاترها وقيودها الاساسية يترتب على الموظف المسؤول ان يعلم المدير المالي الذي عليه ابلاغ المدير العام ليأمر باجراء التحقيق اللازم.

الإحالة

المادة 42 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) لسنة 1975 رقم 34 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2541، ص 888)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية