الجريدة الرسميةالعدد 2541ص 8881 آذار 1975
المادة 41:
أ- يحدد المدير العام بقرار منه وتنسيب من المدير المالي الوظائف المالية التي يترتب على شاغليها تقديم كفالة مالية
ومقدار هذه الكفالة بموجب نظام الكفالات المعمول به.
ب-تنظم الكفالة لدى الكاتب العدل وفقا للنموذج الذي يقرره المدير المالي.
جـ- تحفظ اسناد الكفالات لدى رئيس شؤون الموظفي بعد تسجيلها في سجل خاص ويكون مسؤولا عن متابعة كفالات موظفي المؤسسة.
د- تمنح علاوة تعويض مسؤولية مالية للموظفين الماليين الذين يطلب اليهم تقديم كفالات مالية ويحدد هذا التعويض بقرار
من المدير العام بناء على تنسيب من المدير المالي.