الجريدة الرسميةالعدد 2541ص 8881 آذار 1975
المادة 35:
يتم حفظ مفاتيح الصناديق الحديدية كما يلي:
أ- المفاتيح الاصلية: وتكون في حيازة الموظف المسؤول عن الصندوق.
ب- المفاتيح الاحتياطية: وتحفظ لدى المدير المالي في غلاف مقفل ومشموع مسجل عليه ارقام المفاتيح والخزائن
جـ- يبلغ الموظف المسؤول عن حفظ المفاتيح المدير المالي عن فقدان اي مفتاح كان في حوزته مع تقرير يوضح فيه الظروف
والطريقة التي فقد فيها المفتاح.
د- يحظر على اي موظف ان يحتفظ باكثر من مفتاح لكل صندوق وعندما يترك الموظف العمل لأي سبب فعليه ان يسلم المفتاح الى
المدير المالي لتسليمه الى الموظف الذي حل محله.