الجريدة الرسميةالعدد 2541ص 8881 آذار 1975
المادة 36:
أ- تحدد انواع واشكال السجلات والنماذج التي يجب على المؤسسة مسكها واستعمالها وتنظيمها لاثبات وضبط العمليات والمعاملات
المتعلقة بالمقبوضات والمصروفات وسائر الامور المالية في المؤسسة بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.
ب- يجوز للمدير العام بعد الحصول على موافقة الوزير اتلاف السجلات والنماذج المالية وغيرها على اختلافها بتنسيب من
المدير المالي وبواسطة لجنة يعينها شريطة ان تنظم اللجنة ضبطا يتضمن وصفا دقيقا للمستندات المتلفة وان يكون قد مر
خمس سنوات على الاقل على استعمال هذه السجلات والنماذج.