الجريدة الرسميةالعدد 2541ص 8881 آذار 1975
المادة 42:
أ- تتبع المؤسسة الطريقة الحسابية التي يقررها المدير العام باقتراح من المدير المالي.
ب- لا يجوز اجراء الحك او المسح في اية حسابات او مستندات او سجلات وانما يجري التصحيح اللازم بموجب تسويات حسابية
او قيود عكسية وفي حالة الارقام تصحح الارقام الصحيحة وتكتب بالحبر الاحمر ويوقع الموظف المسؤول بجانب التصحيح.
جـ- عند وقوع اختلاس او نقص في اموال المؤسسة او اوراقها المالية او سجلاتها ودفاترها وقيودها الاساسية يترتب على
الموظف المسؤول ان يعلم المدير المالي الذي عليه ابلاغ المدير العام ليأمر باجراء التحقيق اللازم.