التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المتاحف الشعبية / صادر بالاستناد الى المادتين 3 و 48 من قانون الاثار رقم ( 51 ) لسنة 1966 رقم 120 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1924، ص 1993
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 19931 حزيران 1966

الماده 3- المتحف مؤسسة عامة هدفها صيانة التراث الشعبي الثقافي والاجتماعي ودراسته وتفسيره وتدوينه ودعمه وتنظيمه من اجل عرضه على الجمهور لاغراض التثقيف والترفيه وتشمل جميع الاراضي والمباني والمعروضات من ثياب وصور وكتب ومستندات يمتلكها المتحف او تشكل جزءا منه او تدار على انها جزء منه .

الإحالة

المادة 3 من نظام المتاحف الشعبية / صادر بالاستناد الى المادتين 3 و 48 من قانون الاثار رقم ( 51 ) لسنة 1966 رقم 120 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 1993)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية