الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 12042 تموز 1966
عند سريان هذا النظام يعين المجلس لجنة يخولها جميع الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس ، كما يحول اليها جميع الواجبات
والمسؤوليات المترتبة عليه بموجب (القانون) والانظمة الصادرة بموجبه ، باستثناء الصلاحيات التالية :-
أ- تعين مدير وامين سر ومحاسب مصلحة المياه بموجب المادة (5) من القانون .
ب- استملاك حقوق المياه والابار والابار الغاطسة بموجب المادتين (7و9) من القانون .
ج- استملاك الاراضي بموجب المادة (8) من القانون .
د- ابرام الاتفاقيات المتعلقة بتزويد المياه بالجملة بموجب المادة (10) من القانون .
هـ- التصرف بالاراضي بموجب المادة (11) من القانون .
و- فرض اثمان المياه بموجب المادة (20) من القانون .
ز- استدانة المال بموجب المادة (31) من القانون .
ح- اصدار الانظمة بموجب المادتين ( 36 و37) من القانون .
ط- استملاك عدادات المياه الموجودة بموجب المادة (40) من القانون .
ى- القيام بعمل الترتيبات لاستيفاء اثمان المياه ، مع عائدات الامانة الاخرى بموجب المادة (27) من الجزء الثامن
من نظام مصلحة مياه امانة العاصمة ( تنظيم العمل ) لسنة 1964 او تعديلاته .
ك- اصدار امر بشان اجهزة المياه الموافق عليها بموجب المادة (38) فقرة (1) من الجزء التاسع من نظام مصلحة مياه امانة
العاصمة ( تنظيم العمل ) لسنة 1966 وتعديلاته .
ل- القيام بتزويد اجهزة المياه بموجب المادة (38) الفقرة (2) من الجزء التاسع من نظام مصلحة مياه امانة العاصمة
(تنظيم العمل) لسنة 1966.
(تقوم اللجنة برفع تواصيها الى المجلس للموافقة عليها فيما يختص بالامور المذكورة في الفقرات (1-12) من هذه المادة)
.