التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مصلحة مياه امانة العاصمة صادر بموجب المادة 4 فقرة 1 والمادة 44 فقرة 2 من قانون مياه مدينة عمان لسنة 1965 رقم 64 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 1204
نُشر
2 تموز 1966
المواد
8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مصلحة مياه امانة العاصمة صادر بموجب المادة 4 فقرة 1 والمادة 44 فقرة 2 من قانون مياه مدينة عمان لسنة 1965 رقم 64 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1204)

المصدر الرسمي ↗

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مصلحة مياه امانة العاصمة (التفويض) لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للعبارات الواردة في هذا النظام نفس المعاني المخصصة لها في القانون وتعني كلمة القانون قانون مياه مدينة عمان رقم (14) لسنة 1965.

المادة 3

عند سريان هذا النظام يعين المجلس لجنة يخولها جميع الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس ، كما يحول اليها جميع الواجبات والمسؤوليات المترتبة عليه بموجب (القانون) والانظمة الصادرة بموجبه ، باستثناء الصلاحيات التالية :- أ- تعين مدير وامين سر ومحاسب …

المادة 4

يترتب على اللجنة ، عند ممارستها صلاحياتها ، وقيامها بواجباتها ومسؤولياتها بموجب هذا النظام ، ان تتقيد في جميع الاحوال باحكام القانون والانظمة الصادرة بموجبه .

المادة 5

بالرغم من تفويض صلاحيات وواجبات ومسؤوليات المجلس الى اللجنة ، يبقى المجلس مسؤولا تجاه الوزير عن اي تقصير او اهمال في تنفيذ الصلاحيات والواجبات والمسؤوليات المترتبة عليه بمقتضى القانون والانظمة الصادرة بموجبه .

المادة 6

يترتب على المدير والمحاسب وامين السر ان يخصصوا جميع اوقاتهم للقيام بواجبات المناصب التي يشغلونها .

المادة 7

يترتب على المدير المعين بموجب المادة (5) من القانون :- 1- يحضر جميع اجتماعات اللجنة ويقدم تقارير خطية في تلك الاجتماعات عن سير الاعمال واحصاءات عن المياه التي تم ضخها والتي استهلكت والمفقودة وعن اي توقف خطير عن التزويد واية معلومات اخرى …

المادة 8

على اللجنة ان تطلب من المحاسب ان يقدم لها :- أ- تقريرا للواردات والمصاريف للسنة الجارية بأقرب وقت ممكن بعد نفاذ هذا النظام . ب- التقرير المنصوص عنه في المادة (19) من القانون بمدة لا تقل عن شهرين قبل بداية كل سنة مالية .

اسأل مساعدك عن نظام مصلحة مياه امانة العاصمة صادر بموجب المادة 4 فقرة 1 والمادة 44 فقرة 2 من قانون مياه مدينة عمان لسنة 1965.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية