التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مصلحة مياه امانة العاصمة صادر بموجب المادة 4 فقرة 1 والمادة 44 فقرة 2 من قانون مياه مدينة عمان لسنة 1965 رقم 64 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 1204
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 12042 تموز 1966

بالرغم من تفويض صلاحيات وواجبات ومسؤوليات المجلس الى اللجنة ، يبقى المجلس مسؤولا تجاه الوزير عن اي تقصير او اهمال في تنفيذ الصلاحيات والواجبات والمسؤوليات المترتبة عليه بمقتضى القانون والانظمة الصادرة بموجبه .

الإحالة

المادة 5 من نظام مصلحة مياه امانة العاصمة صادر بموجب المادة 4 فقرة 1 والمادة 44 فقرة 2 من قانون مياه مدينة عمان لسنة 1965 رقم 64 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1204)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية