التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الكفالات المالية للموظفين/ صادر بالاستناد للمادة 114 من الدستور رقم 63 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3667، ص 2481
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3667ص 248130 تشرين الثاني 1989

المادة 2- يترتب على كل موظف مدني او عسكري انيط به او عهد اليه او اسند له أي من الاعمال التالية ان يقدم كفالة مالية وفقاً لاحكام هذا النظام:- ا- قبض الاموال العامة. ب- الاشراف على المستودعات الحكومية وما في حكمها من الامكنة التي تحفظ او تخزن فيها الاموال العامة كالمكتبات والكراجات. ج- الاعمال الاخرى ذات المسؤولية المالية بما في ذلك الاعمال التي يقوم بها:- 1- المحاسبون. 2- المسؤولون عن انفاق ومراقبة الاموال العامة. 3- المفوضون بالتوقيع على المستندات المالية والشيكات واجازاتها. 4- أي موظف يرد نص خاص في التشريعات والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها علىانه موظف ذو مسؤولية مالية.

الإحالة

المادة 2 من نظام الكفالات المالية للموظفين/ صادر بالاستناد للمادة 114 من الدستور رقم 63 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3667، ص 2481)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية