الجريدة الرسميةالعدد 3667ص 248130 تشرين الثاني 1989
المادة 2- يترتب على كل موظف مدني او عسكري انيط به او عهد اليه او اسند له أي من الاعمال التالية ان يقدم كفالة مالية
وفقاً لاحكام هذا النظام:-
ا- قبض الاموال العامة.
ب- الاشراف على المستودعات الحكومية وما في حكمها من الامكنة التي تحفظ او تخزن فيها الاموال العامة كالمكتبات
والكراجات.
ج- الاعمال الاخرى ذات المسؤولية المالية بما في ذلك الاعمال التي يقوم بها:-
1- المحاسبون.
2- المسؤولون عن انفاق ومراقبة الاموال العامة.
3- المفوضون بالتوقيع على المستندات المالية والشيكات واجازاتها.
4- أي موظف يرد نص خاص في التشريعات والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها علىانه موظف ذو مسؤولية مالية.