نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الكفالات المالية للموظفين/ صادر بالاستناد للمادة 114 من الدستور رقم 63 لسنة 1989
- الجريدة الرسمية
- العدد 3667، ص 2481
- نُشر
- 30 تشرين الثاني 1989
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الكفالات المالية للموظفين/ صادر بالاستناد للمادة 114 من الدستور رقم 63 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3667، ص 2481)
حياة القانون
نظام الكفالات المالية للموظفين/ صادر بالاستناد للمادة 114 من الدستور غير ساري
رقم 63 لسنة 1989 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3667، ص 2481، نُشر في 30 تشرين الثاني 1989
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يترتب على كل موظف مدني او عسكري انيط به او عهد اليه او اسند له أي من الاعمال التالية ان يقدم كفالة مالية وفقاً لاحكام هذا النظام:- ا- قبض الاموال العامة. ب- الاشراف على المستودعات الحكومية وما في حكمها من الامكنة التي تحفظ او …
المادة 3
المادة 3- يعتبر الامين العام او المدير العام لأي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او من يفوضه خطيا مسؤولا عن الكفالات المالية التي تقدم بمقتضى هذاالنظام ويترتب عليه تدقيقها بين وقت وآخر والتأكد من صلاحيتها وكفايتها.
المادة 4
المادة 4- اذا عهدت أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة الى موظف في وزارة او دائرة او مؤسسة أخرى بقبض اموال عامة تعود لها او القيام لمصلحتها بأي عمل من الاعمال ذات المسؤولية المالية فيترتب عليها الطلب من ذلك الموظف ان يقدم الكفالة …
المادة 5
المادة 6
المادة 6- لوزير المالية بناء على تنسيب الوزير المختص او المدير العام للدائرة الحكومية او المؤسسة الرسمية العامة المعنية ان يستثني من تقديم الكفالة المالية المنصوص عليها في هذا النظام:- أ- الموظف المالي الذي لا تتجاوز مقبوضاته المالية من …
المادة 7
المادة 7- يحدد وزير المالية ببلاغ يصدر عنه مبلغ الكفالة المالية التي يترتب على الموظف الخاضع لاحكام هذا النظام تقديمها وذلك في ضوء مسؤولياته المالية وله تعديل مبلغ الكفالة في ضوء مقتضيات المصلحة العامة والتغيير الذي يطرأعلى المسؤولية …
المادة 8
المادة 8- تقبل الكفالة المالية من حيث مبلغها وملاءة الكفيل فيها بناء على:- ا- شهادة صادرة عن غرفة تجارة او غرفة صناعة تبين ملاءة الكفيل ومقدرته على الوفاء بها. ب - او تأمين عقاري يسجل لدى مديرية التسجيل المختصة تتناسب قيمته مع مبلغ الكفالة …
المادة 9
المادة 9- على المدير المالي او الموظف المسؤول عن الامور المالية في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة ان يدقق بين وقت وآخر الكفالات المالية المقدمة من الموظفين الماليين في الوزارة او الدائرة او المؤسسة بمقتضى هذاالنظام والتأكد من …
المادة 10
المادة 10- أ- تحفظ اسناد الكفالات المالية المقدمة من الموظفين لدى وزارة المالية والدائرة المختصة. ب- تسجل الكفالات المالية المقدمة من الموظفين في سجل خاص لدى وزارة المالية والدائرة المختصة يبين فيه اسم الموظف المكفول ووظيفته ومقدار الكفالة …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام الكفالات المالية للموظفين/ صادر بالاستناد للمادة 114 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.