التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الكفالات المالية للموظفين/ صادر بالاستناد للمادة 114 من الدستور رقم 63 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3667، ص 2481
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3667ص 248130 تشرين الثاني 1989

المادة 4- اذا عهدت أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة الى موظف في وزارة او دائرة او مؤسسة أخرى بقبض اموال عامة تعود لها او القيام لمصلحتها بأي عمل من الاعمال ذات المسؤولية المالية فيترتب عليها الطلب من ذلك الموظف ان يقدم الكفالة المالية المنصوص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام الكفالات المالية للموظفين/ صادر بالاستناد للمادة 114 من الدستور رقم 63 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3667، ص 2481)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية