التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اجور الاطباء/ صادر بموجب المادة 35 من قانون نقابة الاطباء رقم 13 لسنة 1972 رقم 46 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1977
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 197715 شباط 1972

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - النقابة: نقابة الاطباء الاردنية. النقيب: نقيب الاطباء. المجلس: مجلس النقابة. الطبيب: الطبيب المرخص لممارسة مهنة الطب ويعمل في القطاع الخاص. العيادة: المكان المعد لاستقبال المرضى وفحصهم ومعالجتهم. الاجر: المبلغ المستحق للطبيب مقابل فحص المريض ومعالجته والعمليات الجراحية التي يجريها له والولادة واية خدمة طبية اخرى يقدمها للمريض.

الإحالة

المادة 2 من نظام اجور الاطباء/ صادر بموجب المادة 35 من قانون نقابة الاطباء رقم 13 لسنة 1972 رقم 46 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1977)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية