التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اجور الاطباء/ صادر بموجب المادة 35 من قانون نقابة الاطباء رقم 13 لسنة 1972 رقم 46 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1977
نُشر
15 شباط 1972
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اجور الاطباء/ صادر بموجب المادة 35 من قانون نقابة الاطباء رقم 13 لسنة 1972 رقم 46 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1977)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اجور الاطباء/ صادر بموجب المادة 35 من قانون نقابة الاطباء ساري

رقم 46 لسنة 1989 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1977، نُشر في 15 شباط 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام اجور الاطباء لسنة1989) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - النقابة: نقابة الاطباء الاردنية. النقيب: نقيب الاطباء. المجلس: مجلس النقابة. الطبيب: الطبيب المرخص لممارسة مهنة الطب ويعمل في القطاع …

المادة 3

أ- يشكل المجلس لجنة او اكثر من الاطباء اعضاء الهيئة العامة ممن مضى على انتسابه للنقابة مدة لا تقل عن خمسة سنوات تسمى (لجنة الاجور) لا يقل عدد اعضاء اي منها عن ثلاثة اطباء وتكون مدتها طيلة مدة المجلس. ب- تنتخب اللجنة من بين اعضائها رئيسا …

المادة 4

يعتبر عضو لجنة الاجور فاقدا لعضويته فيها اذا تغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية او خمسة اجتماعات متفرقة للجنة دون عذر مشروع يقبله المجلس ويعين المجلس في هذه الحالة عضوا اخر يحل محله في اللجنة.

المادة 5

أ- تتولى اللجنة التوصية بوضع تعرفة يبين فيها الحد الادنى والحد الاعلى لاجور الاطباء وقواعد وشروط استحقاقها واستيفائها وتكون توصياتها خاضعة لموافقة المجلس الذي له اقرارها او اجراء اي تعديل عليها او اعادتها للجنة للنظر فيها مجددا في ضوء …

المادة 6

أ- على الطبيب ان يعلن في مكان بارز في عيادته عن الاجور التي يتقاضاها وفق التعرفة المقررة. ب- لا يجوز ان لا تقل الاجور التي يتقاضاها الطبيب من المريض مباشرة او تدفع له بواسطة هيئة اخرى عن الحد الادنى المقرر كما لا يجوز له ان يتقاضى من …

المادة 7

لغايات استحقاق الاجور واستيفائها على الاطباء التقيد باحكام الدستور الطبي ولائحة اداب ممارسة مهنة الطب البشري.

المادة 8

تعتبر مخالفة الطبيب لاحكام هذا النظام بما في ذلك عدم الاعلان عن التعرفة المقررة وفقا لاحكامه او التعليمات الصادرة بمقتضاه مخالفة تأديبية بالمعنى المقصود في قانون النقابة والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 9

للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام بما لا يخالف احكامه او يتعارض معها.

اسأل مساعدك عن نظام اجور الاطباء/ صادر بموجب المادة 35 من قانون نقابة الاطباء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية