نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اجور الاطباء/ صادر بموجب المادة 35 من قانون نقابة الاطباء رقم 13 لسنة 1972 رقم 46 لسنة 1989
- الجريدة الرسمية
- العدد 2345، ص 1977
- نُشر
- 15 شباط 1972
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اجور الاطباء/ صادر بموجب المادة 35 من قانون نقابة الاطباء رقم 13 لسنة 1972 رقم 46 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1977)
حياة القانون
نظام اجور الاطباء/ صادر بموجب المادة 35 من قانون نقابة الاطباء ساري
رقم 46 لسنة 1989 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1977، نُشر في 15 شباط 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - النقابة: نقابة الاطباء الاردنية. النقيب: نقيب الاطباء. المجلس: مجلس النقابة. الطبيب: الطبيب المرخص لممارسة مهنة الطب ويعمل في القطاع …
المادة 3
أ- يشكل المجلس لجنة او اكثر من الاطباء اعضاء الهيئة العامة ممن مضى على انتسابه للنقابة مدة لا تقل عن خمسة سنوات تسمى (لجنة الاجور) لا يقل عدد اعضاء اي منها عن ثلاثة اطباء وتكون مدتها طيلة مدة المجلس. ب- تنتخب اللجنة من بين اعضائها رئيسا …
المادة 4
المادة 5
أ- تتولى اللجنة التوصية بوضع تعرفة يبين فيها الحد الادنى والحد الاعلى لاجور الاطباء وقواعد وشروط استحقاقها واستيفائها وتكون توصياتها خاضعة لموافقة المجلس الذي له اقرارها او اجراء اي تعديل عليها او اعادتها للجنة للنظر فيها مجددا في ضوء …
المادة 6
أ- على الطبيب ان يعلن في مكان بارز في عيادته عن الاجور التي يتقاضاها وفق التعرفة المقررة. ب- لا يجوز ان لا تقل الاجور التي يتقاضاها الطبيب من المريض مباشرة او تدفع له بواسطة هيئة اخرى عن الحد الادنى المقرر كما لا يجوز له ان يتقاضى من …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام اجور الاطباء/ صادر بموجب المادة 35 من قانون نقابة الاطباء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.