التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الادخار من اجل السكن/ صادر بالاستناد الى الفقرة د من المادة 7 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنه 1968 رقم 67 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2101، ص 2579
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2101ص 25791 حزيران 1968

أ- اذا لم يستلم المدخر الوحدة السكنية التي اختارها خلال مدة الست سنوات المقررة واختار انهاء اشتراكه فتلتزم المؤسسة بدفع فوائد بالمعدل السائد على مجموع المبالغ المدفوعة من قبل المدخر اذا كان مجموع مدفوعاته يساوي ما نسبته (15 %) على الاقل من ثمن الوحدة السكنية التي اختارها وذلك اعتبارا من بدء اشتراكه في الادخار بموجب هذا النظام وحتى تاريخ الموافقة على انهاء اشتراكه. ب- أما اذا اختار المدخر استمرار اشتراكه في الادخار فان المؤسسة تلتزم باحتساب الفوائد على المبالغ المدفوعة التي لا تقل عن نسبة (15 %) من ثمن الوحدة السكنية التي اختارها اعتبارا من تاريخ بدء اشتراكه في الادخار وحتى تاريخ تسليمه الوحدة السكنية على ان يكون له الحق في انهاء اشتراكه في مثل هذه الحالة في أي وقت يشاء.

الإحالة

المادة 14 من نظام الادخار من اجل السكن/ صادر بالاستناد الى الفقرة د من المادة 7 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنه 1968 رقم 67 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 2579)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية