التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الادخار من اجل السكن/ صادر بالاستناد الى الفقرة د من المادة 7 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنه 1968 رقم 67 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2101، ص 2579
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2101ص 25791 حزيران 1968

أ- يتم فتح باب الاشتراك بالادخار من اجل السكن في المنطقة بقرار من المجلس وينشر في الصحف المحلية ووسائل الاعلام الاخرى على ان يتضمن الاعلان ما يلي: - 1- فئات المساكن التي تقوم المؤسسة بانشائها في المنطقة وعددها. 2- الثمن الذي تلتزم به المؤسسة لبيع الوحدة السكنية من كل فئه. 3- المبلغ الذي يجب على المدخر دفعه مقدما من ثمن الوحدة السكنية على ان لايقل عن (2% ) منه. 4- الحد الادنى لمبلغ الأدخار الشهري لكل فئة كما يحدة المجلس. 5- اسم البنك الذي يعتمده المجلس لدفع اقساط الادخار له. ب- يبقى باب الاشتراك في الادخار مفتوحاً في المنطقة الى ان يتم اغلاقه بقرار من المجلس ويعلن عنه في الصحف المحلية ووسائل الاعلام المختلفة.

الإحالة

المادة 4 من نظام الادخار من اجل السكن/ صادر بالاستناد الى الفقرة د من المادة 7 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنه 1968 رقم 67 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 2579)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية