التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الادخار من اجل السكن/ صادر بالاستناد الى الفقرة د من المادة 7 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنه 1968 رقم 67 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2101، ص 2579
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2101ص 25791 حزيران 1968

أ- تخصص المؤسسة الوحدة السكنية للمدخر وتبيعها له بالثمن الذي التزمت به بمقتضى احكام المادة (4) من هذا النظام. ب- للمجلس بناء على طلب المدخر ان يوافق على انتقال المدخر من المنطقة المسجل فيها الى منطقة اخرى وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية. كما يجوز للمجلس بناء على طلب المدخر الموافقة على تغيير فئة المسكن التي اختارها.

الإحالة

المادة 6 من نظام الادخار من اجل السكن/ صادر بالاستناد الى الفقرة د من المادة 7 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنه 1968 رقم 67 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 2579)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية