الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 17716 أيار 1973
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
المؤسسة : مؤسسة مياه الشرب.
المجلس : مجلس ادارة المؤسسة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
اللجنة : لجنة شؤون المستخدمين المؤلفة بمقتضى هذا النظام.
المستخدم: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى وظائف ملاك المستخدمين في المؤسسة.
الملاك : مجموع الوظائف غير المصنفة والرواتب المحددة لها في جدول تشكيلات المؤسسة الذي يقره مجلس الوزراء بناء
على تنسيب المجلس وفق الوظائف والرواتب المنصوص عليها في هذا النظام.