التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مستخدمي مؤسسة مياه الشرب/ صادر بالاستناد الى المادتين (20) و (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنه 1973 رقم 7 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 177
نُشر
16 أيار 1973
المواد
11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مستخدمي مؤسسة مياه الشرب/ صادر بالاستناد الى المادتين (20) و (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنه 1973 رقم 7 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 177)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مستخدمي مؤسسة مياه الشرب/ صادر بالاستناد الى المادتين (20) و (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب غير ساري

رقم 7 لسنة 1982 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 177، نُشر في 16 أيار 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

ان علاقة المستخدم براتب شهري مقطوع في ملاك مستخدمي مؤسسة مياه الشرب الدائمين المذكورين في المادة الرابعة من نظام مستخدمي مياه الشرب رقم 7 لسنة 1982 هي علاقة تنظيمية بالمؤسسة وليست علاقة تعاقدية ولو عين في الاصل عاملاً في المياومة وكانت علاقته بهذا ا1982
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام مستخدمي مؤسسة مياه الشرب لسنة 1982 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة مياه الشرب. المجلس : مجلس ادارة المؤسسة. المدير العام: مدير عام المؤسسة. اللجنة : لجنة شؤون …

المادة 3

المادة 3- تسري أحكام هذا النظام على المستخدمين الدائمين في الملاك ولا تطبق على العمال الذين يعينون بأجور يومية للقيام بأعمال مؤقتة وانما تطبق عليهم احكام قانون العمل الساري المفعول.

المادة 4

المادة 4-أ- تحدد فئات المستخدمين ورواتبهم وزياداتهم السنوية على الوجه التالي:- اسم الوظيفة الراتب الشهري الزيادة السنوية الاساسي بالدينار بالدينار 1- خبير ميكانيك / خبير كهرباء 130 - 214 5 2- ميكانيكي / كهربائي 69 - 154 5 3- معاون فني / …

المادة 5

المادة 5-أ- تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة شؤون المستخدمين ) من ثلاثة من كبار موظفي المؤسسة يختارهم المجلس بناء على تنسيب المدير العام، ويعين المجلس رئيسا لهذه اللجنة. ب- تمارس هذه اللجنة الصلاحيات المخولة لها بموجب هذا النظام وتتخذ …

المادة 6

المادة 6- للمدير العام ان ينقل اي مستخدم من مركز عمله الى آخر او من وظيفة الى اخرى بنفس الراتب والمستوى.

المادة 7

المادة 7- يتم تعيين المستخدمين الذين تزيد رواتبهم الشهرية الاساسية عن (150) دينارا واجازاتهم والاستغناء عن خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. يتم تعيين المستخدمين الذين لا تزيد رواتبهم الشهرية الاساسية عن (150) دينارا ، …

المادة 8

المادة 8- يستحق المستخدمون اجازاتهم السنوية العادية على الوجه التالي:- ( المستخدمون الذين تزيد رواتبهم الاساسية عن (150) دينارا (21) يوم عمل. (المستخدمون الذين لا تزيد رواتبهم الشهرية الاساسية عن (150) دينارا (18) يوم عمل.

المادة 9

المادة 9- اذا ارتكب المستخدم مخالفة للقوانين والانظمة والقرارات المعمول بها او اقدم على تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او يعرقلها، فتوقع عليه احدى العقوبات التأديبية التالية:- أ- الانذار الخطي. ب- الحسم من الراتب الاساسي …

المادة 10

المادة 10- تفرض العقوبات الواردة في المادة (9) من هذا النظام بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة ما عدا عقوبتي تنزيل الراتب والعزل للمستخدمين الذين تزيد رواتبهم الاساسية عن (150) دينارا حيث تفرض بقرار من المجلس بناء على تنسيب من …

المادة 11

المادة 11- يطبق نظام موظفي مؤسسة مياه الشرب المعمول به والتعليمات الصادرة بموجبه على المستخدمين في المؤسسة وذلك في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام مستخدمي مؤسسة مياه الشرب/ صادر بالاستناد الى المادتين (20) و (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية