التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مستخدمي مؤسسة مياه الشرب/ صادر بالاستناد الى المادتين (20) و (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنه 1973 رقم 7 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 177
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 17716 أيار 1973

المادة 4-أ- تحدد فئات المستخدمين ورواتبهم وزياداتهم السنوية على الوجه التالي:- اسم الوظيفة الراتب الشهري الزيادة السنوية الاساسي بالدينار بالدينار 1- خبير ميكانيك / خبير كهرباء 130 - 214 5 2- ميكانيكي / كهربائي 69 - 154 5 3- معاون فني / مراقب فني / مهني 50 - 127 3 مساح / حاسب كميات / مراقب اعمال / امين مستودع 4- طابع / فني تشغيل / قاريء 41 - 81 2 عدادات / جابي / مأمور مقسم/ مأمور لاسلكي / مراقب كلورين / خازن مستودعات 5- سائق:- أ- آليه ثقيلة / رافعة 80-154 3 ب- سيارة ترك كبير 76-136 3 باص كبير / صهريج ج- باص صغير 66-110 2 د- سيارة صالون 47-87 2 هـ- دراجة نارية 37-77 2 6- مراسل / حارس / قياس 37 - 77 2 ب- يعدل راتب المستخدم الذي يكون على رأس عمله في المؤسسة عند نفاذ احكام هذا النظام بحيث يتقاضى راتب نفس السنة التي يتقاضى منها راتبه حاليا بمقتضى سلم الرواتب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يستحق المستخدم العلاوة الشخصية والعائلية الشهرية التي يتقاضاها موظفو الحكومة. د- يصرف لكل مستخدم مكافأة تعادل راتب شهر مع العلاوات في كل سنة وتدفع في نهاية السنة ولا تصرف هذه المكافأة عن المدة التي لا يتقاضى عنها المستخدم راتبا لاي سبب من الاسباب.

الإحالة

المادة 4 من نظام مستخدمي مؤسسة مياه الشرب/ صادر بالاستناد الى المادتين (20) و (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنه 1973 رقم 7 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية