الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 17716 أيار 1973
المادة 4-أ- تحدد فئات المستخدمين ورواتبهم وزياداتهم السنوية على الوجه التالي:-
اسم الوظيفة الراتب الشهري الزيادة السنوية
الاساسي بالدينار بالدينار
1- خبير ميكانيك / خبير كهرباء 130 - 214 5
2- ميكانيكي / كهربائي 69 - 154 5
3- معاون فني / مراقب فني / مهني 50 - 127 3
مساح / حاسب كميات / مراقب
اعمال / امين مستودع
4- طابع / فني تشغيل / قاريء 41 - 81 2
عدادات / جابي / مأمور مقسم/
مأمور لاسلكي / مراقب كلورين /
خازن مستودعات
5- سائق:-
أ- آليه ثقيلة / رافعة 80-154 3
ب- سيارة ترك كبير 76-136 3
باص كبير / صهريج
ج- باص صغير 66-110 2
د- سيارة صالون 47-87 2
هـ- دراجة نارية 37-77 2
6- مراسل / حارس / قياس 37 - 77 2
ب- يعدل راتب المستخدم الذي يكون على رأس عمله في المؤسسة عند نفاذ احكام هذا النظام بحيث يتقاضى راتب نفس السنة التي
يتقاضى منها راتبه حاليا بمقتضى سلم الرواتب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يستحق المستخدم العلاوة الشخصية والعائلية الشهرية التي يتقاضاها موظفو الحكومة.
د- يصرف لكل مستخدم مكافأة تعادل راتب شهر مع العلاوات في كل سنة وتدفع في نهاية السنة ولا تصرف هذه المكافأة عن المدة
التي لا يتقاضى عنها المستخدم راتبا لاي سبب من الاسباب.