التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مستخدمي مؤسسة مياه الشرب/ صادر بالاستناد الى المادتين (20) و (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنه 1973 رقم 7 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 177
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 17716 أيار 1973

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة مياه الشرب. المجلس : مجلس ادارة المؤسسة. المدير العام: مدير عام المؤسسة. اللجنة : لجنة شؤون المستخدمين المؤلفة بمقتضى هذا النظام. المستخدم: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى وظائف ملاك المستخدمين في المؤسسة. الملاك : مجموع الوظائف غير المصنفة والرواتب المحددة لها في جدول تشكيلات المؤسسة الذي يقره مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وفق الوظائف والرواتب المنصوص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام مستخدمي مؤسسة مياه الشرب/ صادر بالاستناد الى المادتين (20) و (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنه 1973 رقم 7 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية